عنوان الفتوى : ليكن الهجر لمصلحة معتبرة لا لحظ النفس
ماذا تفعل مع من يتطاول عليك باليد أو شتم والدتك شتائم سيئة جداً هل مقاطعته على الأقل تتعارض مع الحديث الصحيح إن من خاصم المسلم فوق 3 أيام لا يرفع عمله ويقال اتركهم حتى يصطلحوا كيف هذا وهذا أقل ما يفعل المقاطعة لأمد لا يعرف هل هذه المدة لا يقبل العمل فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرض هذا، ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرءاً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا.
لكن إذا وُجدت مصلحة من الهجر فوق ثلاث جاز الهجر للمصلحة، كزجر العصاة وأهل البدع من المسلمين، فإذا تأدى الغرض من هجرهم جاز الهجر، وإذا أدى ذلك إلى مزيد نفور وعناد استعملنا مع من يستحق الهجر أنجع الوسائل لإصلاحه، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وإننا لننصح الأخ السائل بالصفح والعفو وغير ذلك من الوسائل المفيدة، وهي أولى من الانتقام أو القصاص، قال الله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43].
وقال تعالى: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ [الحجر:85].
فإن وجدت أن المصلحة في هجرهم فافعل ذلك بقدر المصلحة، لا شفاءً لغيظ قلبك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20400، 21837، 22082.
والله أعلم.