عنوان الفتوى : الأحكام المترتبة على الطلاق على الإبراء من النفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت بيني وزوجي مشاكل، أدّت إلى الطلاق، وتم الطلاق على الإبراء من النفقة، والاكتفاء بمؤخر الصداق فقط. سؤالي هو عن فترة العدة، والأمور التي يجب عليّ الالتزام بها أثناء فترة العدة، وما يترتب على الإبراء من النفقة -جزاكم الله تعالى خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن تم الطلاق على الإبراء من النفقة، سقطت النفقة عن الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 276904، فيلزم زوجك مؤخر الصداق دون النفقة، على ما ذهب إليه الجمهور.

 والطلاق على الإبراء نوع من الخلع، والمختلعة تعتد عدة المطلقة، في قول جمهور الفقهاء، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 191523، ورقم: 136214.

ويجب عليها أن تلزم بيت الزوجية، وتعتد فيه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، سبق بيانه في الفتوى رقم: 159461.

والأصل أن لا تخرج المعتدة من بيتها نهارًا إلا لحاجة، ولا ليلًا إلا لضرورة، وانظري للمزيد الفتوى رقم: 35808، ورقم: 93033.

والله أعلم.