عنوان الفتوى : حكم قراءة السورة التي يقرؤها الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على المصلي خلف الإمام أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة؟ أم يكتفي بما يقرأه الإمام ويبقى صامتا طوال الوقت؟ أم يقرأ مع الإمام الفاتحة والسورة القصيرة التي يتلوها الإمام؟ وجزاكم الله خيراً على تعاونكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لاسيما في سكتاته للخروج من الخلاف، فإن لم يدع له الإمام فرصة، فالراجح من حيث الدليل أن قراءة الفاتحة تسقط عنه، ومع ذلك فإنه لو قرأها احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس.
وللإفادة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 1637، 2281.
أما قراءة السورة التي يقرؤها الإمام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا: يارسول الله، إي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
فالواجب الإنصات لقراءة الإمام فيما سوى الفاتحة، وأما الفاتحة ففيها الخلاف المذكور في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلة البسملة بما بعدها، والإسرار في الصلاة خوف الرياء
إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
القراءة المجزئة في الصلاة السرية
الإسراع في أقوال الصلاة
صلاة من فتح نون (نستعينُ) في الفاتحة وصلًا
حكم صلاة قرأ كلمة (العالمين) بسكون اللام
صلة البسملة بما بعدها، والإسرار في الصلاة خوف الرياء
إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
القراءة المجزئة في الصلاة السرية
الإسراع في أقوال الصلاة
صلاة من فتح نون (نستعينُ) في الفاتحة وصلًا
حكم صلاة قرأ كلمة (العالمين) بسكون اللام