عنوان الفتوى : إسقاط المدير لقيمة الاشتراك البريدي يخضع للوائح
كان عندي اشتراك في صندوق بريد لدى مصلحة البريد، وكنت أدفع اشتراكا سنويا عند استلامي الإشعار منهم، ولكن هذا الإشعار لم أستلمه من 5 سنوات في صندوق بريدي، واعتقدت أن الاشتراك قد ألغي وأن صندوق البريد أصبح مجانيا، ولكن عند سؤالي لمدير الصناديق البريدية قال إنه يتوجب علي كل السنين التي مضت، وعندما قلت له إنني لم أستعمله إلا نادرا في 5 السنوات الماضية ولم أعد بحاجة له وافق على إغلاق الصندوق ولم يأخذ مني أي مبلغ نظير الاشتراك في السنوات الماضية, فهل برئت ذمتي؟ وهل أصر على دفع سنوات الاشتراك الماضية؟. ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللوائح المنظمة لهذا الصندوق تخول للمدير المذكور إسقاط الاشتراك عما مضى فقد برئت ذمتك، أما إن كانت اللوائح تقضي بدفعها ولا تخول للمدير إسقاطها فالواجب عليك دفعها؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والله أعلم.