عنوان الفتوى : زكاة من يملك مالا وشقة ومخزنا وسيارة للاستعمال الشخصي وسيارة أجرة
لدي الآتي: رصيد مالي بالبنك، وشقة، ومخزن تمليك، بغرض التجارة والربح، وسعرها شبه ثابت منذ حوالي 5 سنوات، وسيارة ملاكي للذهاب للعمل وقضاء حوائجي، وسيارة تاكسي تعمل بالأجرة، ويعمل عليها سائق بالأجر، فهل على ما سبق زكاة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: لا زكاة عليك فيما هو معد للسكن أو التأجير أو الاستعمال الشخصي، لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء، وقد روى البُخَارِيُّ في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
وأما ما كان معدا للبيع: فإنه تجب فيه الزكاة، لكونه عرض تجارة، فيقوَّم عند حولان الحول ويخرج من قيمته ربع العشر أي 2.5 %، وعلى هذا، فإن كنت تعني بقولك: شقة ومخزن تمليك بغرض التجارة والربح ـ أي أن الشقة والمخزن معدان للبيع، فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة عنهما كل سنة، فتقومهما عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتهما به، وتخرج من القيمة ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ وإن كنت تعني أنهما معدان للإيجار وليس للبيع، فإنه لا زكاة في قيمتهما، وإنما الزكاة في المدخول، وكذا سيارة الأجرة تجب الزكاة في مدخولها بشرط تمام الحول عليه وبلوغه النصاب وليس في قيمتها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن زكاة الدار المؤجرة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال، فإنه لا زكاة في قيمة الدار، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد، فلا زكاة فيه أيضاً، مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة آلاف مثلاً يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها، ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ. اهـ.
وتجب عليك الزكاة في النقود المودعة في البنك إذا بلغت نصابا بنفسها ـ أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة ـ وحال عليها الحول.
والله أعلم.