عنوان الفتوى : حكم الصدقة عن أموات المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصدقة ونيتي فيها هي: (اللهم هذه عن أموات المسلمين الذين لا يجدون من يتصدق عنهم)؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بيّنّا في الفتوى رقم: 67973 أن الراجح من أقوال أهل العلم وصول ثواب القربة إلى موتى المسلمين، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ قال الكاساني في بدائع الصنائع: "مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ، وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ".

وفي مسائل الإمام أحمد للخلال أنه قال: "الْمَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ".

وقال ابن مفلح في المبدع: "(وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا) مِنْ دُعَاءٍ، وَاسْتِغْفَارٍ، وَصَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَحَجٍّ، وَقِرَاءَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (وَجَعَلَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ) قَالَ أَحْمَدُ: الْمَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ".

وفي المغني لابن قدامة: عن أحمد أنه قال: "إذَا دَخَلْتُمْ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ إنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ يَعْنِي ثَوَابَهُ".

ولذلك فإن تصدقك عن أموات المسلمين وهبة ثواب الصدقة لهم جائز، ويصلهم ثوابها، ويحصل لك الأجر بهذا العمل الصالح -إن شاء الله تعالى- ؛ فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

وراجع للفائدة فتوانا رقم: 32689 بعنوان: حكم دعاء الحي أن يقسم الله ثواب أعماله بينه وبين الميت.

والله أعلم.