عنوان الفتوى : تحريم أخذ التأمين عن الحادث بالتحايل والكذب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم إذا طالبت بحقي بأخذ تعويضات من شركة التأمين، علما بأن من قام بالحادث شاب ليست معه رخصة قيادة، فتم وضع أبيه بدلا منه بأنه هو من قام بالحادث خوفا من سجن الابن وما يتبعها من إجراءات قانونية صعبة، كما أنه إذا تم وضع الابن هو السائق فلن يشمله التأمين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الحال -كما ذكرت- من أن شركة التأمين غير ملزمة بدفع التعويض، لكون السائق الذي قام بالحادث لا يملك رخصة، فلا يجوز لك الإعانة على التحايل والكذب عليها وأخذ التعويض منها، وأنت هنا بالخيار بين أن تعفو عمن تسبب في الحادث، أو تطلب الحق منه لا من غيره، وانظر الفتويين رقم: 64255، ورقم: 174465.

والله أعلم.