عنوان الفتوى : علاج من ذهبت لبيت أهلها غاضبة من زوجها ويرفض والدها عودتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أهلها، ولما طلبت عودتها رفض والدها بحجة أنه لم يعرف شيئا عن غضبها رغم أنها ذهبت إليه منذ أربعة أيام، فماذا أفعل؟ وماذا يجب على زوجتي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت لغير مسوغ شرعي فهي ناشز، والناشز تسقط عن الزوج نفقتها حتى ترجع عن نشوزها، ويحق للزوج تأديبها على الوجه المشروع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 29115، 33969، وفي الفتوى الأخيرة بيان بعض مسوغات خروجها بغير إذن زوجها.

فإن لم يكن لها عذر شرعي، فالواجب عليها طاعتك والعودة للبيت، فإن لم تفعل فهي ناشز ـ كما أسلفنا ـ ولا ندري إن كان أبوها يقرها على عصيانها أم لا، وعلى كل فطاعتها لك مقدمة على طاعتها لأبيها، وراجع الفتوى رقم: 19419.

وإن تطلب الأمر تدخل العقلاء فلتلجأ لذلك، فالصلح خير.

والله أعلم.