عنوان الفتوى : حكم من رأت بعد طهارتها بأيام سائلا مخلوطا بدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد طهارتي بخمسة أيام نزل مني سائل لزج بني، وأحيانًا سائل لزج أبيض مخلوط بدم تقريبًا ليومين، أو أقل، أراه على فترات، بعدها توقف واغتسلت؛ لأنني كنت محتارة فعلًا، وأكملت الصيام والصلاة، فهل ما فعلته صحيح؟ ففي اليوم الأول كنت أرى أحيانًا سائلًا لزجًا شفافًا، وأحيانًا كدرة، وفي اليوم الثاني نسيت، وقد أرهقني هذا الموضوع؛ لأنه كان في وقت قضاء الصيام، وبدأت بصيام الست، فلو وجبت عليّ إعادة هذين اليومين، فهل يجوز، وقد بدأت بالست من شوال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالكدرة بعد الطهر من الحيض لا تعد حيضًا، إلا إن كانت في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وأما إن كنت رأيت دمًا فإنه يعد حيضًا إن كان في زمن إمكان الحيض بأن كان مجموع كل الدماء وما بينها من طهر لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فإن تجاوزها فإنه لا يعد حيضًا، وانظري لبيان ضابط زمن إمكان الحيض الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

وصومك في أيام الطهر المتخلل صحيح؛ لأن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على ما قررناه في الفتوى رقم: 138491.

ثم إن كنت صمت هذين اليومين حيث يعدان حيضًا، فلا يصح صومك لهما، ويجب عليك إعادته إن كان صوم القضاء، ولا حرج عليك في إعادته بعد صوم الست من شوال، وانظري الفتوى رقم: 219514.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما