عنوان الفتوى : الزواج من امرأة كافرة متزوجة بعد إسلامها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحببت فلبينية متزوجة معي بالشركة، ولها ماض ليس بجيد، لكني أحببتها، وحدثت بيننا بعض الأشياء الحرام، ولكن ليس لدرجة الزنا، وأريد أن أتزوجها وتدخل في الإسلام، لكنها متزوجة، ولديها أولاد، فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وقطع أي علاقة لك مع هذه المرأة، خاصة وأنها متزوجة، فيعظم الإثم بذلك، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450، ولا سبيل لك للزواج منها ما دامت تحت زوج، فكون المرأة تحت زوج من موانع الزواج منها، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، أي: المتزوجات، ورغبتك في دخولها في الإسلام لا تسوغ لك الزواج منها، والحالة هذه،

  نعم إن دخلت في الإسلام، ولم يسلم زوجها حتى انتهت عدتها جاز لها الزواج منك، أو من غيرك، وراجع الفتوى رقم: 49275.

والله أعلم.