عنوان الفتوى : حكم الإشهاد في النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أعقد الزواج في حضور عائلتي، وعائلة العروس فقط؟ وما هي الشروط الصحيحة في عقد الزواج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإشهاد على النكاح ركن من أركانه، وجمهور أهل العلم على أن شهادة عدلين على النكاح لا بد أن تكون وقت العقد، خلافًا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد، ووجوبه عند الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131956.

وبناء على مذهب الجمهور؛ فإن هذا الزواج إن لم يتم بحضور شاهدي عدل ليس أحدهما وليًّا للمرأة لم يصح، وإن كان في من يحضره، ويشهد عليه عدلان، ولو كانا أخوين لك، أو للمرأة -مثلًا- فلا بأس، بشرط أن لا يكون أيّ منهما وليًّا لها في عقد النكاح، هذا كما تقدم.

وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31064، 233545، 112669.

وأما عن شروط النكاح فراجع الفتويين: 25637، 7704.

والله أعلم.