عنوان الفتوى : كفارة من حرم على نفسه فعل أمر معين وكرر فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إذا حرمت شيئًا بحيث كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين أخرج كل مرة كفارة يمين؟ أقصد: إن قلت -مثلًا-: حرام عليّ فعل ذلك الشيء، كل مرة أو أي شيء من ذلك القبيل، هل كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في ما يترتب على التحريم، والمفتى به عندنا: أنه تلزم فيه كفارة يمين. وراجع الفتويين: 17696، 54951.
ولا يلزمك إلا كفارة واحدة إلا إذا استعملت صيغة تدل على التكرار مثل: "كلما". وانظر الفتوى رقم: 169547.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها