عنوان الفتوى : كفارة من حرم على نفسه فعل أمر معين وكرر فعله
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل إذا حرمت شيئًا بحيث كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين أخرج كل مرة كفارة يمين؟ أقصد: إن قلت -مثلًا-: حرام عليّ فعل ذلك الشيء، كل مرة أو أي شيء من ذلك القبيل، هل كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في ما يترتب على التحريم، والمفتى به عندنا: أنه تلزم فيه كفارة يمين. وراجع الفتويين: 17696، 54951.
ولا يلزمك إلا كفارة واحدة إلا إذا استعملت صيغة تدل على التكرار مثل: "كلما". وانظر الفتوى رقم: 169547.
والله أعلم.