عنوان الفتوى : ما ينعقد به النذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ فترة قمت بالنذر لموضوع ما (ليس فيه معصية لله) إن تحقق فسأخرج مبلغًا معينًا للفقراء، ولم أكن أعلم بحرمة النذر، الآن هل يجب عليّ النذر أم الكفارة؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التنبيه أولًا على أن النذر ليس بمحرم, بل هو مكروه, ومن أهل العلم كالمالكية من يقول باستحباب النذر المطلق, وكراهة النذر المعلق, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56564.

والنذر ينعقد بصيغة تفيد الالتزام, مثل: لله عليّ أن أفعل كذا, أو: عليّ نذر صوم -مثلًا- جاء في المغني لابن قدامة: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا. وإن قال: عليّ نذر كذا. لزمه أيضًا؛ لأنه صرح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعليّ صوم شهر. كان نذرًا. انتهى.

وبناء على ذلك؛ فقولك: "فسأخرج مبلغًا معينًا للفقراء" ليس بصيغة صريحة في النذر, ولا ينعقد بها إلا إذا كنت قد نويته, وإن كنت لم تنو نذرًا, فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125791.

وفي حال نية النذر؛ وجب عليك الوفاء به على الصفة التي نويتَها عند حصول الأمر المعلق عليه, وإن كان الأمر المذكور لم يحصل, فلا يجب عليك الآن الوفاء بالنذر, لكن لا يمكنك إلغاؤه, ولا التحلل منه, بل يلزمك الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه, وراجع الفتوى رقم: 106064, والفتوى رقم: 17463.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل