عنوان الفتوى : اختلاف العلماء في اشتراط عدالة الشهود في عقد النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

حضرت المفتي، أرجو أن تكون إجابتكم كافية لشخص مبتلى بالهموم؛ لأتخلص من الأوهام التي تدور في ذهني. مشكلتي بدأت عندما استفتيت شيخا، وجددت عقد زواجي في عدة زوجتي الحامل؛ لأني كنت أعيش في شبهة، كما قال لي الشيخ. وقال لي إن الجنين ينسب لك؛ لأنك كنت تعتقد صحة زواجك. ولم يحضر العقد الثاني سوى والدها، وشاهدين. وبعد العقد بأيام قرأت في الفتاوى أن الشاهدين، يجب أن يكونا عدلين، حتى يصح العقد. فسألت عنهما والدها، فقال لي إن أحدهما يصلي الجمعة، ويصوم، ولكنه غير ملتزم بصلوات الفرائض، يصلي، ويترك تكاسلا، وعمره 20 سنة. فأصبحت الشكوك تراودني أن العقد غير صحيح، وباطل، وقلت هذا العقد باطل لفقده العدالة، فأخبرت الشيخ بالأمر، وقال لي عقدك صحيح، والعدالة أمر مستحب. فبقيت على فتوى الشيخ، وأصبحت أعاشر زوجتي، ولكني في واقع الأمر أعاشرها، وأشك في صحة العقد، ولم أطمئن لفتواه بسب الوسوسة، بعدما قرأت في النت أن العدالة شرط لصحة العقد، ولكن كنت أقول لنفسي: لقد أفتاني الشيخ، وفي ذمته؛ لأنه شيخ ثقة. فسؤالي: 1-هل هذا العقد صحيح، رغم قولي، وظني أنه غير صحيح؟ 2-وإذا أفتيتموني أنه غير صحيح: هل معاشرتي لها بعد هذا العقد حرام؛ لأني كنت شاكا في صحته، أو لأني لم أعتقد اعتقادا جازما أنه صحيح؟ 3-وهل إذا قلتم لي جدد العقد: هل أجدده دون أي ترتيبات مثلا استبراء، أو كفارة وغيرها؛ لأني لم أعتقد صحة العقد الثاني اعتقادا جازما؛ لأنكم تقولون من اعتقد صحة زواجه، لحقه نسبه، وأنا كنت شاكا في صحة العقد الثاني، ولكن بناء على من أفتاني بصحته، بقيت عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعمل بفتوى الشيخ الذي أفتاك بصحة النكاح، فإن من أهل العلم من لا يشترط العدالة في شهود النكاح كالإمام أبي حنيفة رحمه الله.

جاء في المبسوط للسرخسي: الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ، يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلَّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي نِكَاحٍ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقَيْنِ. اهـ.

فاقطع عنك دابر الوساوس، ولا تلتفت إليها، واترك الأمر على حاله، خاصة أنه قد فات، ومضى عليه زمن، وقد وجد من يصححه من أهل العلم.

وانظر الفتوى رقم: 110199.

والله أعلم.