عنوان الفتوى : الزنا دون إيلاج منكر لكنه أقل درجة من الزنا التام

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أقرب أصدقائي وقع في مشكلة، وطلب المساعدة، يقول صديقي -وعمره 22 عامًا-: إنه ارتبط بخالته التي تكبره بثلاثة أعوام فقط، ويكمل صديقي حديثه: كانت خالتي دائمًا تدعونا إلى الزيارة في منزل العائلة الذي تمكث فيه وحيدة بعد أن تزوج جميع أخواتها، وكان صديقي يذهب دائمًا في كل زيارة منذ الصغر، وعندما كبر وجد خالته فتاة جميلة جدًّا؛ فأحبها، وهي كذلك أحبته، وفي إحدى المرات ذهب الأهل، والأقارب مبكرًا إلى بيوتهم، وبقي صديقي وحيدًا عند خالته، فحدثت الكارثة، واختلى بها، ولكن بالتقبيل، والاحتضان، والمداعبة بدون إيلاج، وللأسف استمر صديقي في هذه العادة، فكثرت زياراته إلى خالته، وفي كل مرة كان يبيت الليلة في أحضانها، ويفعل نفس الأشياء –التقبيل، والاحتضان، والمداعبة بدون إيلاج- ثم يكمل صديقي حديثه: أردت أن أتزوج بها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعلم بالطبع أن خالته من المحارم، ولا يجوز شرعًا الزواج بها، ولكن صديقي يقول: عمري 22 عامًا، وهي 25 عامًا، والموافقة موجودة بين الطرفين، وفارق السن ضئيل -3 أعوام فقط-، وقد تعجبت من فعل صديقي هذا؛ لأنه شاب لم يفارق المسجد يومًا واحدًا، وكان حاضرًا معنا في كل الصلوات الخمس من الفجر حتى العشاء، ومشهود له بين أبناء المجتمع بالخير، ويساعد الناس دائمًا، ومتفوق في دراسته؛ لذلك أطرح عليكم بعض الأسئلة، وأرجو المساعدة:

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا شك في تحريم زواج الرجل من خالته؛ فهو ثابت بنص الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... {النساء:23}.

والعجب من أن يجهل، أو يتجاهل هذا الحكم من وصفته بالمواظبة على الجماعة، والتفوق في الدراسة؛ فيجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى، ويكف عن هذا الفعل، وتلك الفكرة، وأن يأخذ بكافة الاحتياطات اللازمة لمنعه من الوقوع فيما وقع فيه مع خالته؛ فلا يخلو معها، ولا يخالطها، فهي الآن مثل أي أجنبية عنه، أو أشد، وتراجع في كيفية التخلص من هذه العلاقة الفتوى رقم: 2376.

والزنا دون إيلاج أقل درجة من الزنا التام، ولكنه منكر أيضًا، وسبيل إلى الزنا الأكبر -والعياذ بالله-، ويعزر إن لم يتب منه؛ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وان وطئ دون الفرج، فلا حد عليه؛ لما روى ابن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني وجدت امرأة في البستان، فأصبت منها كل شيء، غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) الآية. رواه النسائي. وعليه التعزير؛ لأنه معصية ليس فيها حد، ولا كفارة، فأشبه ضرب الناس، والتعدي عليهم، وظاهر الحديث يدل على أنه لا تعزير عليه إذا جاء تائبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وانظر الفتويين: 11038، 15003.

والله أعلم.