عنوان الفتوى : مسائل في الحيض والطهر منه وما تراه المرأة من إفرازات بعده

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هذا سؤال صديقة أصابها التعب من هذه المسألة. أرجوكم أفيدوني. مبدئيا أنا أعاني من الوسواس في كل شيء، بدأ معي بالوضوء ثم الصلاة ثم الطهارة والآن الصيام وأصبحت في توتر دائم. سؤالي وأرجوكم لا تردوا علي بفتاوى وأحكام سابقة؛ لأني قرأت أغلبها وما زلت في حيرة؛ لذلك أرجو الرد علي مسألتي جوابا واضحا بالنفي أو الإيجاب. أولا: أعاني من الإفرازات بشكل دائم، أحيانا تميل للصفرة وأحيانا للأخضر ونادرا ما تكون بيضاء، ولكنها إفراز، لا ماء أصفر تام كما قرأت عن الصفرة، وأكرر أن هذه الإفرازات دائمة معي طيلة الشهر. وعند انتهاء الحيض أغتسل في أول اليوم السابع وأحيانا أصلي صلوات من اليوم السادس للاطمئنان؛ لأنه أحيانا الإفرازات الأخيرة التي تنزل علي تكون مثل إفرازاتي اليومية (لا أتذكر هل اغتسلت في أواخر اليوم السادس أم لا قبل ذلك؟) الآن كنت في الخارج وكنت أشعر بألم الحيض، وعندما رجعت الساعة الـ 6 وجدت الحيض فعلا، فأفطرت هذا اليوم في آخر ساعة، وأعلم أن علي قضاء اليوم حتى لو نزل الحيض قبل المغرب بدقيقة وليس هذا سؤالي.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما بالجفوف وضابطه: أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا عبرة بالإفرازات التي لا يخلو الفرج منها غالبا، وإما بالقصة البيضاء وهي ماء أبيض يتبع الحيض يعرف به النساء انقطاع الحيض. وتراجع الفتوى رقم: 118817.

فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من الحيض، ولزمها أن تبادر إلى الغسل ولا تؤخره، وذهب بعض العلماء إلى أن من رأت الطهر بالجفوف خاصة في مدة العادة جاز لها أن تنتظر يومًا، أو نصف يوم لتتحقق من حصول الطهر، بخلاف من رأته بالقصة البيضاء فإنها تبادر دون انتظار، كما سبق في الفتوى رقم: 240019

والظاهر من سياق الكلام أن المرأة المذكورة قد أتتها القصة البيضاء، وبالتالي فإنها تعد طاهرة بذلك وعليها أن تبادر إلى الغسل وتعمل ما تعمله الطاهرات من صلاة وصيام وغيره... ولا يؤثر في الأمر ما رأته بعد ذلك من إفرازات ذكرت أنها تأتيها طوال الشهر، فتلك الإفرازات لا علاقة لها بالحيض وهي المعروفة برطوبات الفرج.

ثم إن القاعدة أنها إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت، وما تراه بعدُ من إفرازات إن كان من رطوبات الفرج العادية فلا عبرة به، وإن كان صفرة أو كدرة فلا عبرة به أيضا إلا إذا أتى في أيام عادتها على القول المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502

وإذا شكت المرأة في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، فتظل حائضًا حتى تتيقن أنها قد طهرت، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها، إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض، وتنظر الفتوى رقم: 157693، وما أحالت عليه.

وعلى المرأة المذكورة أن تعرض عن الوساوس وتتجاهلها فذلك هو العلاج الناجع لها، ولتراجع الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.