عنوان الفتوى : حكم الاستمناء في نهار رمضان جهلا بحرمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عمري 33، كنت أمارس العادة السرية عن جهل بحرمتها في نهار رمضان، وأنا في سن 17 سنة، والآن عرفت أنها تفسد الصيام، ولا أعرف عدد هذه الأيام التي فسد صيامي فيها، وهل يجوز الكفارة؟ كما أنني لا أدري هل وقتها كنت أعرف أن الاستمناء حرام أم لا؟ أفيدونى أفادكم الله أأصوم أم أخرج إطعام مساكين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة الاستمناء في أكثر من فتوى، وأن تعمده مع العلم بحرمته مفسد للصوم.
وما فعلته منها مع الجهل بحكمه؛ فقد اختلف فيه أهل العلم، والمفتى به عندنا أنه لا يلزم الجاهل بحكمه قضاء ولا كفارة، بل يعذر للجهل بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 79032.
وأما ما فعلته بعد العلم بالحكم فالواجب عليك فيه قضاء تلك الأيام التي أفسدت فيها صومك، والصوم إنما يفسد بالاستمناء إذا خرج المني، فإذا لم يخرج المني لم يفسد الصوم، وكونك لا تعلم عدد الأيام لا يسقط عنك القضاء، وعليك أن تقدر عددها فتصوم ما يغلب على ظنك إبراء لذمتك، وإذا أخرت القضاء بدون عذر إلى دخول رمضان الآخر فعليك الكفارة الصغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. 
 وإن كنت تشك أن الاستمناء قد وقع في وقت كنت تعلم فيه حكمه؛ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا شيء عليك فيه؛ لأن الأصل الجهل وعدم العلم، والأَصْلُ كما قال العلماء ـ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلى مَا كَانَ. 
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
حكم من أفطر على تقويم ثم تبين له فرق بينه وبين تقويم آخر
حكم من يشك هل استمنى في رمضان أم لا؟
هل يأثم من وقع في فعل محرم جاهلا؟
واجب من كان يصوم رمضان جاهلا بدون صلاة وطهارة ويستمني نهارا
لا أثر للشك في ابتلاع القلس على صحة الصوم