عنوان الفتوى : حكم تأخير صيام كفارة بسبب دخول رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت أنه إذا صار شيء معين أني أصوم ثلاثة أيام، وصار هذا الشيء، وجاء رمضان، وأنا لم أصم الثلاثة أيام، فما حكم تأخيرها لما بعد رمضان؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت حلفت أن تصوم ثلاثة أيام إذا فعلت شيئا معينا مثلا وفعلته، فإنك مخير بين الوفاء بما حلفت عليه من الصوم أو إخراج كفارة اليمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 283264

وبما أنه قد دخل عليك رمضان وأنت لم تصم بعد فلا يمكنك صوم تلك الأيام في أثناء رمضان؛ لأن رمضان متعين لصوم رمضان، ولا يصح أن يصام فيه غيره، جاء في المجموع للنوويقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان, فلا يصح فيه غيره, فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته, ولا يصح صومه, لا عما نواه, ولا عن رمضان. اهـ

وإذا انتهى رمضان فلك الخيار حينئذ في صومها أو التكفير عن يمينك.

وهذا إذا لم تكن حلفت على صيام تلك الأيام فورا، وإلا فإنك تعتبر قد حنثت في يمينك لتعذر الفورية هنا بسبب رمضان ويلزمك حينئذ تكفيرها، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية، ولا بساط بفوت ما حلف عليه, ولو لمانع شرعي. اهـ

وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير: والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به, ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا. اهـ

والكفارة بينها الله تعالى بقوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

والله أعلم.