عنوان الفتوى : المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت على سفر فأدركت صلاة الظهر في جماعة بعد التشهد فصليت ركعتين فما حكم ذلك؟ ما حكم من أدرك جزءاً من الصلاة وهو على سفر كالركعة الأخيرة أو الثانية؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعتين أو ركعة، فإن سلم المسافر المؤتم بمقيم من ركعتين فقط في الرباعية بطلت صلاته، ويجب عليه أن يعيد، قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعاً.) انتهى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8021، والفتوى رقم: 8684.
والله أعلم.