عنوان الفتوى : من الصور الممنوعة في بيع المرابحة
قمت بشراء سيارة من شركة درايف المملوكة لغبور، والعقد ثلاثة أطراف: الطرف الأول: درايف للتجارة. وأنا الطرف الثاني. والطرف الثالث: درايف للتخصيم. وفي العقد عرض الطرف الثالث علي جدولة المبلغ المتبقي على أقساط، والشركتان مملوكتان لنفس الشخص، وإذا كانت المعاملة فيها شبهة ربا كيف التخلص من الإثم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة محرمة؛ لأنها لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن تقوم شركة التخصيم بما يقوم به البنك الربوي من إقراض بفائدة، فهذه معاملة ربوية محرمة بلا إشكال.
الثاني: أن تقوم شركة التخصيم بالمرابحة، أي أن تشتري السيارة وتبيعها لك، وهذا لا يجوز أيضًا؛ لأنك ستتعاقد وتدفع جزءًا من المبلغ، ثم ترابح على الباقي، والمرابحة تمنع إذا سبق ارتباط بين العميل والمالك الأصلي، وراجع الضوابط الشرعية لبيع المرابحة في الفتاوى التالية أرقامها: 119462، 51801، 31572، وإحالاتها.
وانظر أيضًا لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28762، 293632، 233689، 195381، وإحالاتها.
وعلى ذلك؛ فالواجب هو التوبة النصوح من إجراء مثل هذا العقد، ومن توبتك أن تقوم بفسخه إن أمكن، وإلا فتقليل الفائدة بتعجيل السداد، فإن عجزت عن هذا وذاك فنسأل الله -جل وعلا- أن يتجاوز عنك. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 34564، 40065، 289660.
والله أعلم.