عنوان الفتوى : قول: (والله على ما أقول شهيد) إذا لم يضف إليه لفظ العهد، لا يعتبر يمينًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من عاهد الله على ألا يعود للعادة السرية، حيث قال: "والله على ما أقول شهيد"، ثم عاد، ومارس هذه العادة مرات كثيرة، لكنه لم يعاهد الله إلا مرة واحدة، لكنه حنث في هذا العهد مرات، ومرات، فهل تجب عليه كفارة يمين عن كل مرة فعل فيها العادة، أم كفارة واحدة؛ لأنه عهد واحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعادة السرية محرمة، وقد بينا تحريمها، وسبيل الخلاص منها، في الفتوى رقم: 7170.

فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، ونسأله سبحانه أن يتوب عليك.

وقولك: (والله على ما أقول شهيد) إذا لم تضف إليه لفظ العهد، فلا يعتبر يمينًا، ولا يلزمك شيء غير التوبة.

وإن أضفت إليه لفظ العهد كقولك: أعاهد الله، أو: وعهد الله، أن لا أعود للعادة السرية، فقد نص جمع من أهل العلم على أن من عاهد الله على شيء، فهي يمين، تلزم منها عند عدم الوفاء، كفارة اليمين، وراجع الفتويين: 29746، 135742.

فمع الحنث في العهد، تلزمك الكفارة، وهي كفارة واحدة، ولا تتكرر، ولو تكرر الحنث؛ كما بينا في الفتوى رقم: 256108.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها