عنوان الفتوى : هذه المعاملة من باب القرض الذي يجر نفعا
لدي أسئلة مهمة أرجو تكرمًا منكم إفتائي فيها:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحساب المذكور غير مستوف للشروط الإسلامية، لأن الرافعة المالية التي يقدم الموقع لا يجوز التعامل بها لاشتمالها على الربا، وذلك لأن الوسيط إنما يقرض لأجل التعامل من خلاله، كي يربح من عملات البيع والشراء، ولو لم يتعامل المشترك بالقرض من خلاله لما أقرضه، فكان ذلك من باب القرض الذي يجر نفعًا، ومعلوم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا لا يجوز؛ جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة ما نصه: اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة- وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعًا في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل بيع وسلف.. الحديث رواه أبو دود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو الربا المحرم. اهـ.
أما عن سؤالك الثاني: فراجع الفتوى رقم: 111277؛ ففيها قرار مجمع الفقه الإسلامي حول بيع وشراء المؤشرات عمومًا.
والله أعلم.