عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة التي تمسح مقدمة رأسها فقط في الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة مسح مقدمة رأسها فقط في الوضوء؟ وإن كان لا يجوز، فما حكم وضوء وصلاة من فعلت ذلك أغلب عمرها؟ وعند مسح كامل الرأس أحيانا نصل باليد والمسح إلى الجزء المجموع في مؤخرة الرأس من الشعر ـ الكعكة ـ ولا نمسح عليه، وقد نمسح الرأس، ولكن شيئا يسيرا من جانبيه لم نمسح عليه، لعدم قدرة اليد على استيعاب الرأس كله بمسحة واحدة، فما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 50469، تفاصيل مذاهب أهل العلم حول القدر الواجب مسحه من الرأس، فراجعيها إن شئت.

واقتصار المرأة على مسح مقدمة رأسها في الوضوء, مخالف لمذهب الجمهور, وهو قول مرجوح عندنا، لكننا قد بيّنّا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح والفتوى به بعد وقوع الأمر، مما سوغه كثير من العلماء.

وبناء على ذلك، فإن تلك المرأة لا تعيد صلواتها السابقة، وبخصوص الكعكة: فإنها يمسح عليها في الوضوء, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: من وجه آخر أنه لو فرض أن هذا التجميع من الخلف وهو ما يعرف عن النساء بالكعكة، فإنه لا يضر، لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس، بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقياً على حاله. انتهى.
وإذا لم تمسح المرأة على الكعكة, أو بقي شيء يسير من شعر رأسها لم تمسحه, فوضوؤها صحيح عند بعض أهل العلم كالشافعية, والحنفية, لكن ينبغي لها أن تمسح جميع رأسها مستقبلا خروجا من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.