عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في توريث المرتد إن تاب قبل قسمة التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي لا يصلي وقد وصى والدي بأن لا يرث وهو من العلماء ولكن عندما توفي الوالد صار يصلي لأنه علم أن الوالد وصى بذلك خوفا من أن لا يرث فقط يصلي إذا كان معه أحد من أصحاب الوالد وهو لا يعترف بوجود الله وقد نطقها عدة مرات، ماذا نفعل حياله إذا كنا لا نستطيع منعه من الميراث خوفا من شره فهو يتوعدنا إذا لم نعطه من الميراث ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور ينكر وجود الله تعالى، ولم يتب من ذلك بتجديد إسلامه، فلا حظ له في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً. متفق عليه.
وقال الرحبي رحمه الله في منظومته في الميراث:
ويمنع الشخص من الميراث ====== واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ===== فافهم فليس الشك كاليقين
ولا يقبل من هذا الأخ دعواه العودة إلى الدين إلا إذا صرح بالنطق بالشهادتين، مع إعلان التوبة من إنكاره لوجود الله، قال ابن قدامة: فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى، ويقر بما كان يجحده.
فإذا أسلم بالصورة التي ذكرناها فإنه يرث من تركة أبيه ما لم تقسم على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية. قال في الإنصاف: إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وكذا لو كان مرتداً، على ما يأتي في كلام المصنف، وهذا المذهب.
وقال: وإرثه قبل قسم الميراث من انفرادات المذهب. ، وقال في التاج والإكليل: ولو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فإن مات على ردته لم يرثه، فإن راجع الإسلام ، فقال ابن القاسم: لا يرثه، وقال أشهب: يرثه كم يرجع إليه ماله.
وإنما قلنا بجواز إرثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً له عليه، قال ابن قدامة في المغني: يتجدد حق من أسلم من ورثته في تركته ترغيبا في الإسلام وحثاً عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له.
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو أن يرغب هؤلاء الإخوة أخاهم في الدين، ويتوددوا إليه بلين الكلام، وحسن الفعال فلعل ذلك يكون سبباً في هدايته وعودته، فإن صرح أمامهم بالشهادتين وأقام الصلاة ولم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام، فليس لهم أن يرفضوا ذلك، بل عليهم قبوله، وبناء الأحكام عليه لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن البواطن، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس.
فإن أبى أخوكم الإسلام، وأصر على إنكار وجود الله فلا ميراث له. فإن غلبكم على أخذ ميراثه في هذه الحالة فلا شيء عليكم، ولكن عليكم عند اليأس من إسلامه أن تراجعوا الجهات المختصة لتفصل لكم في القضية، فالمحاكم الشرعية هي التي ترفع الخلاف وتغلق باب النزاع.
لكن لا بأس أن ننقل لك أيها الأخ السائل نصوص الحنفية والمالكية والشافعية الدالة على أنهم يمنعون المرتد من الإرث، ولو أسلم بعد وفاة مورثه.
قال الحصكفي في الدر المختار عند كلامه عن موانع الإرث: واختلاف الدين إسلاماً وكفراً، وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث.
وقال ابن عاصم في تحفة الحكام -مالكي-:
الكفر والرق لإرث منعا ===== وإن هما بعد الممات ارتفعا
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: والمرتد لا يرث أحداً، وإن عاد إلى الإسلام بعد موته.
والله أعلم.