عنوان الفتوى : من قال لزوجته: لن تذهبي إلى أبيك إلا وأنت طالق، وحلف بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي: لن تذهبي إلى أبيك إلا وأنت طالق، وحلفت بذلك، ثم بعد ذلك ذهبت أكثر من مرة. فهل هذا يعد يمينا عاديا، وعلي كفارة يمين أم هذا يعد طلاقا، وبذلك فهي طالق، علماً بأن السبب خلاف موضوعي بيني وبين أبيها. وبعد أن حلفت بهذا الحلف، كأنه خيل إلي أنها لن تذهب إلا بعد ما أطلقها، لكني لست متأكدا من القصد وقتها؟ أفيدوني بالله عليكم. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالذي يظهر -والله أعلم- هو الاحتمال الأول، وهو أنها إذا ذهبت لأبيها قبل أن تطلقها، حنثت في يمينك، ولزمتك كفارة يمين إن كانت يمينك بالله، أو صفة من صفاته.

والله أعلم.