عنوان الفتوى : حكم أخذ الأثاث الملقى بالطريق والانتفاع به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب جامعي مقيم في سكن الجامعة، وجدت بجوار مكان إقامتي أثاثًا وهو بحالة جيدة، فأخذته ولم أكن أعلم أن له قيمة، مع العلم أن قيمته تساوي 150. فكيف أبرئ ذمتي من هذا الأثاث؟ مع العلم أني لا أعلم من صاحبه.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا علمت أو غلب على ظنك أن الأثاث المذكور استغنى عنه أهله، ووضعوه في مكان ما ليأخذه من شاء -كما يحصل في كثير من الأحيان- فلا شيء عليك في أخذه والانتفاع به؛ لأن مالكه قد أخرجه عن ملكه، وأباح لغيره أن ينتفع به، وانظر الفتوى رقم: 168431، وإحالاتها.

وأما إن علمت أن صاحبه لم يبح الانتفاع به لغيره، وإنما ضاع منه، فله حينئذ حكم اللقطة، ومن ثم فما دامت له قيمة مالية تتبعها همة أوساط الناس -كما يظهر من السؤال-، فيجب تعريفه سنة قمرية في مكان العثور عليه وغيره من أماكن تجمع الناس، ومظنة وجود صاحبه، فإن مضت تلك المدة جاز لواجده التصرف فيه مع ضمانه لصاحبه إن أمكن التوصل إليه بعد ذلك، وراجع الفتويين: 5663، 95389.

تنبيه: على الملتقط أن يبادر إلى تعريف اللقطة حولًا كاملًا من تاريخ التقاطها، وإن حصل تأخر في ذلك، فإنه يعوض ما تأخر به من الحول الثاني؛ قال ابن قدامة في المغني: فَعَلَى هَذَا إنْ أَخَّرَ التَّعْرِيفَ بَعْضَ الْحَوْلِ، أَتَى بِالتَّعْرِيفِ فِي بَقِيَّتِهِ، وَأَتَمَّهُ مِنْ الْحَوْلِ الثَّانِي. انتهى.

وبعد ذلك إن لم يوجد صاحبها ففي دخولها في ملك مُلتقطها -في هذه الحالة التي تأخر فيها التعريف- أو عدم دخولها في ملكه خلاف, والأحوط حينئذ الصدقة بها عن صاحبها، كما أشرنا في الفتوى رقم: 156613.
والله أعلم.