عنوان الفتوى : حكم الجمع والقصر في سفر التنزه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أسأل عن القصر والجمع في الصلاة عند السفر من دولة إلى دول أخرى من أجل التنزة لمدة أكثر من 12يوما؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                  

 فالسفر لأجل التنزه, والترويح عن النفس الأصل فيه الإباحة، والسفر المباح يباح فيه الترخص برخص السفر: من قصر وجمع مثلا. جاء فى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والسفر للنزهة مباح. انتهى.
وجاء فى الحاوى الكبير للماوردي الشافعي: ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز له القصر. انتهى

وقال ابن قدامة في المغنى: وفي سفر التنزه والتفرج روايتان: إحداهما، تبيح الترخص. وهذا ظاهر كلام الخرقي لأنه سفر مباح، فدخل في عموم النصوص المذكورة، وقياسا على سفر التجارة. والثانية: لا يترخص فيه. قال أحمد: إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا، وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، فإنه لا يقصر الصلاة؛ لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة، ولا مصلحة في هذا. والأول أولى. انتهى
وبناء على ما سبق فيجوز لك القصر, والجمع في سفر النزهة, لكن إذا كنت ستعزم على إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد أثناء السفر, فلا يجوز لك القصر, ولا الجمع عند جمهور أهل العلم, وقال بعضهم بمشروعية القصر والجمع في هذه الحالة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 192383

والله أعلم.