عنوان الفتوى : لا ميراث لولد الولد مع وجود الأعمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يرث الحفيد من أموال الجد إذا كان قد توفي والد الحفيد قبل وفاة الجد؟ وما هو مقدار الميراث إن وجد مع الدليل الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحفيد ( ولد الولد) يرث من جده ( أبي أبيه ) لأنه من جملة أبنائه. ويكون إرثه منه على وجه التعصيب فله ما للعصبة ويحجب بمن هو أقرب منه إلى الميت من العصبة كأبناء الصلب أي أعمام الحفيد فلا إرث له مع وجود واحد منهم ما دام أبوه قد مات في حياة جده. وفي حالة إرثه فالمقدار الذي له يختلف بحسب من يرث معه وإن أردت أن نحدد ذلك لك فأرسل لنا بعدد من تركهم هذا الجد وصلاتهم به. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء