عنوان الفتوى : حكم الصرف المؤجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في الجزائر عند شركة إماراتية، وسأقوم بطلب قرض من الشركة بالدينار الجزائري لكراء منزل على أن يقتطع شهريا بدون فوائد من مرتبي الذي آخذه بالدرهم الإماراتي في حسابي ببلدي الأصلي ـ أي أنهم كل شهر ـ يقطتعون مبلغا بالدرهم الإماراتي، مع العلم أننا اتفقنا على سعر صرف محدد لا يتغير، فما حكم هذه المعاملة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها صرف مؤجل، سواء تم الاتفاق على سعر صرف محدد أم لا، ولتصحيح تلك المعاملة، يجب أن يتم الاتفاق على سداد القرض بنفس عملته، ثم لا حرج عند السداد أن تعتاض الشركة عن الدنانير بالدراهم بسعر يومها، لكن لا يجوز الاتفاق على ذلك مسبقا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 128418، 196785، 294433، وإحالاتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟