عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت وشقيقة وأخوات لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين، فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لبنته النصف فرضا؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأنها بمنزلة العاصب مع البنت.

  قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

 والأخوات قد يصرن عاصباتْ     إن كان للميت بنت، أو بناتْ
ولا شيء للأخوات لأم؛ لأنهن محجوبات بالفرع -البنت- حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم، تأخذ البنت نصفها: أربعة أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: سهما واحدا، وتبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيقة. 

وانظر الجدول:

أصل التركة 8
بنت  1 4
زوجة 1 1
شقيقة 1 3

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت