عنوان الفتوى : لا بأس بعمل المسلم في سوق المال بشرط أن يتحرى الحلال وما أكثره .
أعمل سمسارا فى بورصة الأوراق المالية وأقوم بشراء وبيع سندات وأسهم لحساب العملاء وليس لحسابي الشخصي مع العلم أن هذه الأسهم لشركات مثل الشرقية للدخان والبنوك والفنادق، أما القطاعات المختلفة كلأسمنت والمطاحن والإسكان فإن أغلب أنشطتها تعتمد على القروض ماحكم العمل فى هذه الشركة وهل أترك العمل أم لا؟ مع العلم أن ترك العمل يترتب عليه ترك قطاع سوق المال بأكمله، وإذا أمكن الفصل بين الجزء المحرم من الراتب والجزء الحلال فهل أستمر فى العمل أم لا وإذا كانت الإجابة بترك العمل فهل يجوز لنا أن نترك قطاع سوق المال باكمله لغير الملتزمين فى حين أننا فى حاجة إلى الكوادر البشريه التي تساعد فى قيام اقتصاد إسلامي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تستطيع تحاشي العمليات المحرمة مثل شراء أو بيع أسهم البنوك الربوية وشركات إنتاج الدخان ، فلا مانع من العمل في هذه الشركة، وأما إذا كنت لا تستطيع أو لم تكن لها أنشطة عملية غير التعامل مع البنوك الربوية أو شركات إنتاج المواد المحرمة فإنه لا يجوز العمل معها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كنت في حالة اضطرار فيقدر العمل فيها بقدر الاضطرار ووقته.
ولمعرفة الضرورة التي تبيح التعامل بالربا نحيلك إلى الفتوى رقم: 6501.
وعلى هذا فإذا كانت الشركة لها أعمال مباحة وأخرى محرمة فعليك أن تجتنب الأعمال المحرمة، وبذلك يكون راتبك وعملك مباحاً إن شاء الله تعالى.
وأما أسواق المال والأعمال فلا ينبغي للمسلمين تركها لما في ذلك من تعطيل المصالح وعدم الاستفادة من خبرات أصحابها، لكن يجب أن يلتزموا بما أحل الله من الأعمال وهي كثيرة وموجودة في هذه الأسواق.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26289.
والله أعلم.