عنوان الفتوى : الواجب تجاه القريب الزاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق متزوج من أخت زوجتي منذ 7 سنوات، ولم يتم الإنجاب من الزوج، وفوجئت منذ 6 أشهر أن هذا الصديق ـ أستغفر الله ـ قام بالزنا وتأكدت من ذلك، فنصحته، فقال لي ما لك ولفعلي؟ فسأفعل ما أريد، وبالفعل قام بذلك مرة أخرى في بيته في غياب زوجته، فماذا أفعل؟ فزوجته قريبتي وأخت زوجتي، وهل أقول لها ذلك، مع العلم أن الزيارات بيننا قائمة؟ وهل أفرق بين الأختين؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت عندك أن هذا الرجل قد زنا، ونصحته في ذلك، فقد أصبت وأحسنت، فالزنا جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب رتب الله عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، كما بيناه في الفتويين رقم: 26237، ورقم: 32928.

وعليك بالاستمرار في نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن تاب إلى الله وأناب فالحمد لله، وإلا فهدده بفضح أمره ورفع الأمر إلى من يمكنه زجره عن ذلك، وينبغي أن تهجره إن رجوت أن ينفعه الهجر، وراجع الفتوى رقم: 29790.

ولمعرفة حكم إخبار زوجته بأمر زناه راجع الفتوى رقم: 93210.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟