عنوان الفتوى : يضمن الوكيل إذا سلم المبيع للمشتري دون قبض ثمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيام الثورة الليبية كان أحد الإخوة الليبيين يقيم في أوروبا يرسل لي بعض المال لأنفقه على اللاجئين في تونس، وكان كذلك، لكن في يوم ما حين التقيت به سلمني هاتفًا جوالًا وطلب مني بيعه والتصدق بثمنه، فقدره أحد الليبيين الميسورين ب ١٨٠ دينار تونسي وقبله، لكنه سافر ولم يدفع لي شيئًا، يعني أضعت الأمانة، وأبحث كيف أتطهر من هذا الذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك في حكم الوكيل عن صاحب الجوال، ولا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وحيث إنك سلمت المبيع -الجوال-  للمشتري دون أن تقبض ثمنه منه فقد فرطت، وبذلك تصير ضامنًا لقيمته؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه, ضمن قيمته للموكل. اهـ.

وبالتالي؛ فإن الواجب عليك الآن هو التصدق بقيمة الجوال عن صاحبه؛ كما أمرك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح