عنوان الفتوى : حكم صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة لدخوله الصلاة بعد انتهاء الإمام منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا آخذ بالفتوى التي تقول إن قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية قراءة للمأموم، فإذا أدركت الإمام وقد دخل في السورة، فهل تلزمني قراءة الفاتحة؟ أم تعتبر قراءته قراءة لي؟. وبارك الله لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول الراجح، والمفتى به عندنا: أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

 وبالرغم مما رجحناه, فإن القول بكون قراءة الإمام قراءة المأموم هو مذهب الجمهور, وهو قول معتبر, وله مكانته ويجوز لك تقليده, وبالتالي، فلا تلزمك قراءة الفاتحة خلف الإمام؛ سواء أدركت قراءتها أم لا؟ وتكون صلواتك صحيحة على كل حال, ولا إعادة عليك, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121558.

 والله أعلم.