عنوان الفتوى : ليس كل ما كان حقا للإنسان يجوز له بيعه
ما حكم بيع (( البطاقة المدنية)) بمبلغ معين لشركة ما من أجل أن تشتري هذه الشركه بهذا الاسم عدد أكبر من الأسهم حيث إن المجال مخصص للمواطنين فقط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه البطاقات لوجهين:
الأول: أن في ذلك أكلاً لأموال الناس بالباطل، فأنت لم تقدم ما تستحق عليه هذا المال، وهذه البطاقة ليست متمولة عند الناس، وإنما هي حق ممنوح لك من الدولة لتستفيد منه بنفسك، وليس كل ما كان حقًّا للإنسان يجوز له بيعه كحق الشفعة والحضانة، ونحو ذلك كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني: قد يكون في ذلك تعريضٌ لإذلال النفس وإهانتها في حالة اكتشاف ذلك من قبل الدولة -إن كانت تمنعه- كما هو معلوم، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والله أعلم.