عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي يعمل خارج مصر وقال لها عبر الهاتف: أنت طالق، وبعدها بيومين قال لها رددتك، وفي اليوم الثاني طلب منها أن ترسل حقيبة لأخته قبل نهاية اليوم، فلم تفعل، فأرسل لها رسالة على الوتس أب قال لها: أنت طالق، ثم طالق، وتحرمين علي كأمي وأختي.... فكم عدد الطلقات؟. أفادكم الله وجزاكم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة صريح الطلاق دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.

فإن كان هذا الرجل قصد الطلاق بتلك الرسالة، فقد وقعت طلقتان بخلاف الطلقة الأولى، وبذلك يكون قد أوقع عليها ثلاث تطليقات كما ذكر لها في الرسالة، وتكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، أما إذا كان لم يقصد طلاقها بتلك الرسالة ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، كما سبق ذكره، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 117972.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.