عنوان الفتوى : تكرر الحلف بالطلاق كثيرا والأخذ بمذهب ابن تيمية فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي كثير الحلف بالطلاق وفي كل مرة يحلف يسأل فيفتى بكفارة يمين على مذهب ابن تيمية، مع العلم أننا نتبع المذهب الشافعي، فهل يجوز في كل مرة اتباع مذهب ابن تيمية؟ فقد حلف بالطلاق أكثر من ست مرات، وهل على الزوجة إثم في استمرار الحياة الزوجية؟ وفي حالة الحمل هل يكون الطفل شرعيا؟. ولكم مني خالص الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعاً لهواه أو ملتقطاً للرخص، وإذا كان يتبع مذهباً من مذاهب الأئمة المتبوعين فلا يلزمه اتباعه في كل أقواله، ويجوز له تقليد غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 160219.
وعليه فما دام زوجك سأل أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وعمل بقولهم في مسألة الحلف بالطلاق فلا حرج عليه ولا عليك ـ إن شاء الله ـ ولا إشكال في نسبة الحمل إلى الزوج، لكن ينبغي على الزوج أن يحذر من الحلف بالطلاق، فإنّ جماهير أهل العلم يوقعون الطلاق بالحنث فيه، كما أنّه من أيمان الفساق وليس من الأيمان المشروعة، وراجعي الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت