عنوان الفتوى : خروج المرأة للتعلم عامة والطب بصفة خاصة.. أحكام وضوابط
أنا في كلية الطب وجامعتنا مختلطة، فهل ينالني إثم على ذلك، مع العلم أنني أبتعد قدر المستطاع عن أماكن الاختلاط، ولكن هناك مواقف لا أستطيع تجنبها؟ وهل عمل المرأة كطبيبة تؤجر عليه كالرجال أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تستطيع مواصلة الدراسة في هذه الجامعة المختلطة دون حدوث فتنة، فلا حرج عليها في ذلك ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج المرأة للتعلم عامة والطب بصفة خاصة، ما مدى فرضية ذلك عليها؟ فأجابت: تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة، فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة، لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك للنساء، وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية... اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة أيضا: إذا كان خروج المرأة لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة، فلا يجوز لها ذلك، لأن حفظها لعرضها فرض عين، وتعلمها الطب فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه، وتلين له الكلام، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصا بتعلم الطب. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 128822.
وأما بالنسبة لأجر المرأة على عملها كطبيبة، فلا ريب أن من أحسنت نيتها، وقصدت بذلك كفاية المسلمات، والقيام بهذا الفرض من فروض الكفايات، أن لها أجرا عظيما، كأجر الرجل أو هو أعظم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء... وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء، حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها، كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في علم الطب على بركة الله. اهـ.
والله أعلم.