عنوان الفتوى : أشار على المشرف ببقاء العامل في عمله.. فهل عليه شيء
سؤالي: كنا في مهمة عمل، وكنت أنا المحاسب، وكان لدينا عاملان، وكان علينا مشرف، باشرنا العمل حتى بقيت أيام قليلة على الانتهاء فسألني المشرف: ما رأيك أن نتخلى عن أحد العمال ونترك واحدا؟ قلت له بقيت أيام قليلة على العمل نكمل العمل ونرجع معاً؛ حيث أن العمل كان بعيدا عن المدينة التي نسكن فيها، أكملنا العمل وكلا العاملين عمل عمله على المعتاد، ورجعنا إلى المدينة بعد انتهاء العمل، الآن أنا في قلق هل تسببت للذي كلفنا بالعمل بتكاليف هذا العامل الذي طلب مني المشرف النصيحة حول بقائه أو ذهابه؟ مع أن المشرف هو المسئول عن العمال وبإمكانه التخلي عنه بدون الرجوع لي، فهل يلزمني شيء لصاحب العمل؟ وهل أنا آثم؟ وإن كان يلزمني شيء هل يمكن أن أتصدق به عن صاحب العمل؟ لأني لو أخبرته ستصير مشكلة بيني وبينه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي على من استُنصح أن ينصح بما يراه خيرا وأصلح للمنصوح له، فإن المستشار مؤتمن، كما جاء في الحديث أخرجه الترمذي، وصححه الألباني، قال الطيبي: معناه أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته. اهـ. من شرح المشكاة. وفي الحديث الآخر: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني.
فقضية الإثم من عدمها متعلقة بمدى صدقك في النصيحة والإشارة، وهل أشرت بما تراه أصلح للمستشار له أم لا؟.
وأما هل يلزمك شيء لصاحب العمل؟ فالجواب: أنه لا يلزمك شيء له مطلقا، ولو فرضنا أن صاحب العمل تضرر ببقاء أحد العمال وعدم تسريحه، فالمسؤول عن ذلك هو المشرف فهو وكيل عن صاحب العمل، ومن واجبات الوكيل أن يقوم بما هو أصلح لموكله، وراجع الفتوى رقم: 176593.
والله أعلم.