عنوان الفتوى : حكم عدم وفاء الزوج بإعطاء زوجته مبلغا ماليا بعد حلفه على ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باختصار أنا زوجي تحداني في شيء ما مقابل مبلغ مالي، وحلف أن يعطيني، ثم تراجع في كلامه، ولم يعطني المبلغ، فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته يحتمل أن يكون جعالة، وهي أن يقول شخص لآخر: إن فعلتَ لي كذا فلك كذا، فإن كان المطلوب فعله مباحا فإن هذا جائز، وإذا فعل المخاطب ذلك الفعل فإنه يستحق ما تعهد له به الجاعل، وليس له الرجوع عنه وعدم الوفاء به، قال شريح كما في البخاري: (من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه) وفي زاد المستقنع (فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه).

وقد يكون من باب الوعد الجائز، كأن يقول شخص لآخر: إن فعلتُ كذا سأعطيك كذا، لكن الوعد غير ملزم، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء، بل هو مستحب تأكيدا، وانظري الفتوى رقم: 17057.

وإذا حنث في يمينه فلم يف بوعده لزمته كفارة يمين.

والله أعلم.