عنوان الفتوى : حكم الشك في عدد ركعات الصلاة بعد انتهائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صلى بنا إمام صلاة العصر ثلاث ركعات. فشك بعض الناس كم ركعة صلوا، ثم تناقشوا مع الإمام، فقال بل أربع ركعات. ومضى الوقت، وانصرف الإمام، وانصرف أغلب الناس، وبقي بعضهم. وعندما تحدثوا مع بعضهم، جزموا بأنها ثلاث ركعات، وحتى الذين خرجوا أخبرونا فيما بعد، أنهم شكوا ولا يعرفون كم ركعة؟ فأعاد الصلاة قلة من الذين بقوا. فما حكم صلاة الأغلبية الذين لم يعيدوها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فمن شك في ترك ركعة بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 120064.

  وعلى هذا، فالجماعة المذكورة، تصح صلاتهم إذا كانوا قد شكوا في ترك ركعة بعد سلام إمامهم. 

 أما من تيقن بعدها أنه ترك ركعة، فيجب عليه أن يأتي بها قبل طول الزمن, وهذا الطول مقدر بالخروج من المسجد, أو المكث فيه مدة من الزمن تسمى طولا في العرف. فإن حصل الطول، وجب إعادة الصلاة كلها, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 110749, والفتوى رقم: 60665

والله أعلم.