عنوان الفتوى : حكم اتهام الزوج زوجته بالزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي أحد الإخوة اكتشف أن زوجته تخونه مع أخيه الأصغر، وعنده منها ثلاثة أولاد (أي الزوج) وعائلة الزوجة معروفة بين الناس بالصلاح والالتزام، مع العلم بأن هذا الأخ كان يشك بها من بعض الأمارات، وهو على خلاف دائم مع أهله الذين كان يسكن معهم في نفس البيت، والذين كانوا يدافعون عن الزوجة، ويرفضون تشكيكه واتهامه لها وأخيه بهذا الامر؛ لأنه لم يمتلك الدليل، وحين التجأ إلي رفضت الأمر كله لمعرفتي بعائلة الزوجة, واستطعت إقناعه بأن هذه وسوسة شيطان, ولكن بعد أيام كان قد أضاع ذاكرة هاتف فسألها فأنكرت أنها رأتها، وبعد أيام قالت له هذه الذاكرة التي كنت تبحث عنها، وأخرجتها من محفظتها مدعية أنها متروكة في المحفظة، وكان قبل ساعة قد فتش المحفظة ولم تكن الذاكرة فيها، وكانت الذاكرة فارغة فوقع الشك في قلبه من هذا الأمر, وقدر الله أنه طلب من أحد الأشخاص برامج لإعادة المحتويات التي تم مسحها، فوجد فيها فيديو لمن يظن أنه أخوه، ولكنه لم يظهر شخصيا مع زوجته، والتي تعرف عليها من آثار على جسدها؛ لكونها كانت تضع يدها على وجهها أثناء التصوير في جهاز الهاتف في أحد غرف بيتهم التي يعرفها من الأثاث الذي فيها وهم يزنون، والذين يعرفون بالموضوع فقط الله سبحانه وتعالى وهو وأنا والزناة أنفسهم، فماذا يفعل؟ وهنالك ثلاثة أطفال بنت وولدان، وعائلتها (أي الزوجة) معروفة بالصلاح والالتزام، وهو يريد أن ينتقم لنفسه لهذه الجريمة، علما أن الأخ المبتلى على شيء من الالتزام نحسبه والله حسيبه. أفتونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن من أخطر الأمور الإقدام على اتهام مسلم بالفاحشة من غير بينة، ففي ذلك إثم عظيم، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}، ويتأكد المنع من هذا في حق الزوج مع زوجته، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 29732، والفتوى رقم: 93577.

وسوء الظن خلق ذميم، يقود إلى غيره من المحاذير الشرعية، ومنها التجسس، وقد جاء الشرع بالنهي عن التجسس كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 27163.

وليس فيما ذكر بالسؤال من حيثيات ما يثبت وقوع الزنا ممن اتهم به من المرأة أو الرجل، فالواجب الحذر من الجرأة على مثل هذا، وتجب التوبة مما وقع من اتهام لهما بالباطل، وشروط التوبة مبينة بالفتوى رقم: 5450، والفتوى رقم: 18180.

وإذا وجد أخوك ما يدعو إلى الريبة حقيقة، فحقه أن يغار على عرضه، فالغيرة حينئذ محمودة، فعليه بالحزم وأن يحرص على صيانة زوجته من أسباب الفتنة، ويأمرها بالستر والحشمة، و أن يجتهد في تربيتها على الدين والإيمان وطاعة الرحمن، وأن يكون قدوة لها في الخير، هذا من أفضل ما تصان به البيوت وتحفظ الأعراض، هذا بالإضافة إلى الالتزام بضوابط الشرع في دخول الأجنبي على المرأة، وخاصة إخوة الزوج وأقاربه عموما، فقد جاء النهي الأكيد في حقهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23203، والفتوى رقم: 9044.

والله أعلم.