عنوان الفتوى : حكم طاعة الوالدين في تعليق التمائم وما في معناها
ما حكم تخصيص سورة الرعد لعلاج الصداع، ومن ثَمّ كتابتها على قبعة ولبس هذه القبعة؟ وماذا أفعل مع أمي التي تتشاجر معي للبسها إن كان ذلك بدعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلا في خصوصية سورة الرعد، وقد ذكر أهل العلم أن تخصيص آيات وسور من القرآن بفضائل، أو قضاء حاجات من دون دليل يعتبر من المحدثات، كما قال الدكتور العلامة بكر أبو زيد في كتابه: بدع القراء القديمة والمعاصرة ـ قال رحمه الله: من البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية، أو سورة في زمان، أو مكان، أو لحاجة من الحاجات. انتهى.
ولكنه يشرع قراءة القرآن للتعبد والرقية وسؤال الله به ما يشاء العبد من الحاجات، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه عنه عمران بن حصين: اقرؤوا القرآن، وسلوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرءون القرآن فيسألون به الناس. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وعن عمران بن حصين أيضا أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن ـ وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
قال المباركفوري في تحفة الأخوذي: فليسأل الله به ـ أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. اهـ.
وأما عن كتابتها على قبعة ولبس تلك القبعة، فهذا يعتبر من تعليق التمائم، والتميمة إذا كانت من القرآن مختلف بين أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس ـ رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وذلك لما يلي:
أولاً: لعموم النهي عن التمائم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وأحمد.
ثانيا: لسد الذريعة لأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ثالثاً : ولأنه لو علق فلا يسلم من الامتهان غالبا، لنومه به، وحمله معه في حالة قضاء الحاجة.
وأما الأم فلا تجوز طاعتها في المحظور، وينبغي أن تحاورها برفق حتى تبين لها الحكم الشرعي في ذلك، فإن لم تقبل فاحرص على البر بها والإحسان إليها والترفق بها، واعتذر لها عن الطاعة في الحرام؛ لأنها لا تجوز الطاعة فيه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال القرطبي في (المفهم): يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكرٍ ولا معصية. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا. اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله تعالى: ...وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة، فلا يلتفت له الولد في ذلك، وأمره لولد بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره، ومحله أيضاً حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل؛ لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به، أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي... اهـ.
وقال السعدي في (بهجة قلوب الأبرار): هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة، والوالدين، والزوج، وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف، فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل، والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله... اهـ.
والله أعلم.