عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاث تطليقات إحداها في الحيض ويريد رجعتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة، بنية الطلاق، بعد استفزاز منها لي، وأعلم أنها الثالثة، ولكنها في المرة الثالثة كانت في حيض دون علمي. وقد أصيبت ابنتي بحالة نفسية شديدة، أخاف على مستقبلها. فهل من رجوع؛ لأني لم أطلقها عند المأذون إلى الآن؟ أرجو الإفادة. وقد سمعت من الدكتور سعد الهلالي، أنه طلاق ناقص، طالما أنه لم يقم على مستند، من رأي أحد الفقهاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونها في الطلقة الأخيرة كانت حائضاً، لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول