عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاث تطليقات إحداها في الحيض ويريد رجعتها
طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة، بنية الطلاق، بعد استفزاز منها لي، وأعلم أنها الثالثة، ولكنها في المرة الثالثة كانت في حيض دون علمي. وقد أصيبت ابنتي بحالة نفسية شديدة، أخاف على مستقبلها. فهل من رجوع؛ لأني لم أطلقها عند المأذون إلى الآن؟ أرجو الإفادة. وقد سمعت من الدكتور سعد الهلالي، أنه طلاق ناقص، طالما أنه لم يقم على مستند، من رأي أحد الفقهاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونها في الطلقة الأخيرة كانت حائضاً، لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.