عنوان الفتوى : حكم الحنث في اليمين طاعة للأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطتني والدتي مبلغًا من المال، وحلفتُ بأني لن آخذه، فأصرتْ على أن آخذه، ووضعَته في طاولتي وذهبتْ، فهو الآن معي، ولكن لا أعلم ما العمل إذا أخذته؟ وهل يجوز أن أتصدق به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاليمين إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب فإن الحنث فيها واجب؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ... واليمين على فعل معصية أو ترك واجب، كـ: والله لأسرقن الليلة. أو: لا أصلي الظهر اليوم. يحرم البر فيها، ويجب الحنث. اهـ.

وطاعة الوالدين واجبة وفق الضوابط المبينة في الفتوى رقم: 76303.

وعليه؛ فما دامت أمك تصر على أن تأخذ ذلك المبلغ منها، فعليك أن تطيعها، وتأخذ ما أعطتك، وتكفر عن يمينك -سواء أخذت المال لنفسك أو لتتصدق به-، وكفارة اليمين مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

والله أعلم.