عنوان الفتوى : صلاة من وجد في ثوبه بقعة دم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
وجدت في ثوبي بقعة دم بسبب حبوب الجلد، حجمها تقريبًا نصف العملة النقدية، ولا أعلم كم صلاة صليت في هذا الثوب؟ فما الحكم الشرعي هنا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يسيل من الحبوب التي بالجلد يعفى عنه إذا كان يسيل بنفسه من غيرعصر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 266212. إضافة إلى أن اليسير من الدم يعفى عنه أيضًا إذا كان دون مساحة الدرهم. وراجع الفتوى رقم: 18639.
وعلى افتراض أن الدم الذي صليت به لا يعفى عنه، لكنك لم تعلم به إلا بعد انقضاء الصلاة -كما هو الظاهر-: فصلاتك صحيحة في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.
وبناء على ما سبق؛ فالصلوات التي صليتها بالدم المذكور صحيحة، ولا تلزمك إعادتها.
والله أعلم.