عنوان الفتوى : قول الزوج: (لو فعلت كذا فلا تدخلي بيتي) ليس طلاقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بداية أعتذر عن الإطالة و لكن لي سؤال. قامت امرأة بإهانة زوجة شخص، فغضب الزوج وقال لزوجته لو ألقت عليك السلام لا تردي، ولو رددت فلا تدخلي بيتك، فما حكم هذا الكلام؟ وقد قلت لهذا الرجل أن هذا الكلام لا يجوز، قال لي بصيغه

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الكلام الذي خاطب به الرجل زوجته ليس صريحاً في الطلاق، وما قاله جواباً لسؤالك يفيد أنّه لم ينو طلاقاً بما قاله لزوجته، فقول الزوج هو المعتبر في نيته بكنايات الطلاق، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فلا يترتب على هذا الكلام طلاق، ولو فعلت الزوجة ما نهاها عنه زوجها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة