عنوان الفتوى : واجب من وجد لقطة وسافر بها
عندي سؤالان: الأول: لي أخت سافرت لأداء العمرة، وبعد أدائها زارت جدة، وأثناء عودتها من زيارة جدة وجدت في الحافلة آي باد (جهاز يشبه الحاسوب)، فقامت بأخذه وتبليغ المسؤولة عن الحافلة، فقالت لها: دعيه معك، وإذا سأل عنه أحد أعطيناه إياه. وطوال فترة مكثهن في مكة لم يسأل عنه أحد، وهي أحضرته معها لفلسطين، فكيف نتصرف به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة على السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة، وبما أن الأخ السائل أدخل عدة أسئلة فإننا سنجيب على السؤال الأول فقط، وهو السؤال المتعلق باللقطة، ونقول: إن الجهاز الذي وجدته أختك في الحافلة يعتبر لقطة تجري عليه أحكام اللقطة؛ من وجوب تعريفها سنة، ثم تملكها بعد السنة والانتفاع بها، مع معرفة صفتها حتى إذا جاء صاحبها دفعت له، وقد أخطأت أختك في استقدام الجهاز معها إلى فلسطين؛ لأن التعريف يكون في مكان العثور عليها وما حوله، ولا يُسافر بها قبل مضي مدة التعريف؛ ففي التاج والإكليل: ونص المدونة: من وجد ضالة بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها.
وفيه أيضا: من المدونة: يعرف اللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد. قال ابن القاسم: ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره.
والواجب عليها الآن: أن تعرفها في ذلك المكان وما حوله، أو تدفعها للمكتب الذي يُعنى بالمفقودات؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فيمن وجد لقطة ولا يريد أن يأخذها ويعرفها: إن كان هناك هيئة أو لجنة أو طائفة من قبل ولي الأمر لتلقي الضائع، فليأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة أو الهيئة التي عينها ولي الأمر؛ لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض فتضيع، أو يأخذها إنسان لا يهتم بها ويتملكها. اهـ.
وقد سئل الشيخ/ ابن باز -رحمه الله تعالى- عمن التقط ساعة في الحرم وبقيت عنده سنين. فقال: الواجب على المذكور: أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية ... اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 236545 عن وسائل وطرق تعريف اللقطة، والفتوى رقم: 28350 عن اللقطة بين التعريف وعدمه، والفتوى رقم: 14308 عن حكم لقطة الحرم.
والله تعالى أعلم.