عنوان الفتوى : كل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطا فهو ربا محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم السلف أو القرض إذا جر نفعًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم.
وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم؛ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233)-: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه. اهـ.

وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا فهو ربا لا يجوز.

والله أعلم.