عنوان الفتوى : من أحكام اقتراض وسداد العملة
هل يجوز الاتفاق ما بين الدائن والمدين بسداد الملبغ بعد مدة معينة على أن تكون بنفس القيمة التي دفع بها المبلغ معادلة بقيمة الدولار الأمريكي أي يدفع فرق المبلغ بالزيادة أو النقصان بينهما أرجو الرد عاجلا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاقتراض عملة نقدية من آخر واتفاق المقترض والمقرض على تسديد القرض بقيمة عملة أخرى وقت السداد حرام لا يجوز؛ لأن هذه العملية في حقيقتها صرف أوبيع عملة مؤجلا، هذا من ربا الفضل المحرم لأن العملة لاتباع بعملة أخرى إلا يداً بيد. وأمامن اقترض عملة فلا يلزمه عند السداد إلا قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل بغض النظر عن قيمته وقت الأداء سواء ارتفعت القيمة بعد وقت التحمل أو انخفضت، إلا إذا اعطاه المقترض عند القضاء عملة أخرى بدون شرط ووافق عليها المقرض فلا حرج؛ لأن ذلك لم يكن مشروطاً من قبل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7110، 18212، 23777، 2310.
والله أعلم.